شبهة خمس السادة عند السيّد الحيدري

  
  الشيخ علي العبــــــــــود ([1])

المقدمة:
ثمّة تساؤلات عديدة حول فريضة الخمس؛ من قبيل :
1) ما حدود ما دلت عليه آية الغنيمة في القرآن الكريم ؟
2) هل كان الخمس في أرباح المكاسب موجوداً في عصر النبي صلى الله عليه وآله ؟
3) هل الخمس حكم إلهي تشريعي أو ولائي ؟
4) كيف نفسر روايات التحليل ؟
5) ما مواصفات مستحقي الخمس ؟ 
وغيرها من الأبحاث الأخرى التي عالجها الفقهاء على أساسٍ علمي متين يقوم على الجمع بين ما دلّ عليه القرآن الكريم وبين ما ورد على لسان المعصومين عليهم السلام.

الغرض من هذا الطرح
:
ليس الهدفُ من بحثنا استقصاء كل تلك الأسئلة ومعالجتها؛ بل الوقوف على شبهةٍ محددة تصبُّ في خصوص (سهم السادة) من حيث دراسة الأدلة التي تدلُّ على تصنيف الخمس إلى سهمين: أحدهما سهم الإمام عليه السلام والآخر سهم السادة .


ملاحظة مهمة:

لا نَهدفُ لترجيح رأي على رأي فقهي آخر، وليس مُهماً ما إذا وجد فقيهٌ انتهى من خلال الأدلة المعتبرة إلى الغاء خصوصية (السادة) وتعلّق الخمس بمطلق الفقراء؛ لأنّ هذا يتماشى مع طبيعة الاجتهاد الاستنباطي الذي قد يتفق مع الرأي الآخر وقد يختلف .

إنما الهدف معالجة الشبهة التي تُحاول إيهام عامّة الناس من غير المختصين بأنّ من ذهب من الفقهاء إلى تخصيص سهم بالسادة غرضه دنيوي ونفعه شخصي ذاتي ، نستعيذ بالله من ذلك .


والخلاصة التي ننتهي إليها
:

أنّ المشهور من الفقهاء عند تخصيصهم سهماً للسادة إنما ذهبوا لذلك على أساس ما فهموه من النصوص والأدلة الروائية بعد معالجة الشبهات التي يمكن ورودها، وهذا عين التقوى والكمال .

وعليه: لا مانع فقهي من القول بأنه لا يوجد خصوصية للسادة من بني هاشم في الخمس إذا كان ذلك متماشياً مع العملية الاستنباطية ، لكنّ نعت من يخالف ذلك القول بالجهل والتخلف وفقدان العدالة هذا فيه ما فيه .


إطلاق الشبهات:

تُوجدُ كلمةٌ منسوبة إلى إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهي كلمةٌ قيّمة وذات دلالات عميقة قال:

" إنما سميت الشبهة شبهةً لأنّها تشبه الحق"([2])

فقد تلبس الشبهة أحياناً لباس الحق فيترائى أنّها هي الحق.

والإنسانُ تارةً يطرح بحثاً يهدفُ منه لإبداء الرأي الشخصي على مستوى البحث العلمي وهذا لا إشكال فيه، فبابُ الاجتهاد مفتوحٌ للجميع، ولهذا نجد أن الأراء الفقهية والإجتهادات مختلفةٌ ومتباينةٌ في جميع أبواب الفقه، وبهذا المقدار ليس ثمّة إشكال أو مشكلة في المقام، فمثلاً يوجد بحثٌ بين الفقهاء: هل أنّ سهم السادة في الخمس يحتاجُ إلى مراجعة الحاكم الشرعي في جواز التصرّف وصرفه على السادة الفقراء، أم لا يحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي؟

والجوابُ أنّ هذه المسألة هي مسألةٌ خلافيّةٌ بين الفقهاء:

فبعض الفقهاء أعطى إذناً عاماً بعدم الحاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي في سهم السادة، فيجوز لكل مُكلّف أن يأَخذ سهم السادة ويعطيه إلى السادة المستحقين من الفقراء مثلاً، وهذا رأي سماحة السيد السيستاني مثلاً.

وبعضهم يقول لا، ولو على نحو الأحوط وجوبا، بمعنى أنّه لا بُدّ على نحو الإحتياط الوجوبي من مراجعة الحاكم الشرعي بالنسبة إلى كلا السهمين: سهم الإمام وسهم السادة.

ولمثل هذا الرأي يذهب السيد الحيدري حيث ينصُّ في رسالته العملية على أنّ الأحوط وجوباً أن يُراجع الحاكم الشرعي و المرجع في جواز التصرّف في سهم السادة([3]).
والبحث بهذه الصياغة هذا لا بأس به، ولن نعقد لمثله خطبة يوم الجمعة لمناقشه، لأنّ هذه القضايا تقليدية وكلٌّ يرجعُ إلى مرجعه.

أمّا إذا كان الكلام مما يترتب عليه شبهةٌ، وهذه الشبهةُ مؤدّاها توهين المرجعيّة وتضعيف المؤسّسة الدينية، بحيث يوجب تشكيك الناس في مراجعهم وفي منصب المرجعية الذي أكدت على أهميته الروايات، فالعلماء أمناء الله على حلاله وحرامه، فالأمرُ مختلفٌ هنا.

مثلاً: إذا جاء قائلٌ يقول: "أتحدّاكم أن يُوجد دليلٌ شرعيٌ على لزوم أخذ الإذن من المرجع في تصرّف الإنسان بالخمس، لا يوجد دليلٌ"، وقد يتجرأ أحياناً فيقول: "لا يلعب عليكم هؤلاء المراجع، أنت تعرف تكليفك وبالتالي تصرّف في خمسك كما تشاء من دون الحاجة الى مراجعة الحاكم الشرعي".

أو أن يقول مثلاً: "لماذا يخصص رب العالمين سهم السادة بالسادة فقط؟! وأنّ هذا لم يوجد إلا مؤخرا -في الأيام الأخيرة- وإلا فإنّ سهم السادة ليس خاصاً بالسادة، بل لكلّ الفقراء ولكن حيث أن المرجعيّة هم من السادة، فإنهم يريدون أن يسيطروا على الأموال، وتكون الأموال بأيديهم".

فهذا الكلام يحتاج وقفة سواء على منبر جمعة أو على أي منبر آخر، لأنَّ هذا النحو من الطرح يُوجب توهين المرجعيّة، وإذا لاحظتم في السنوات الأخيرة هذه، يكون التشكيك دائماً على مورد الخمس، لأنّ التشكيك في الخُمس تشكيكٌ في نزاهة المرجع، وفي نزاهة منصب المرجعية، والتشكيك في مقام منصب المرجعية، يهدفُ لإبعاد الناس عن العلماء وعن الدين، وهنا تجب الوقفة ويجب أن نجيب ونعالج الأمر معالجةً علميّة بكل إحترام ومع احترام الرأي الآخر.

وقد أثير مؤخراً شبهةٌ، ترتبط بسهم السادة، وقبل أن أبيّن الشبهة والجواب، نوردُ الآية التالية، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: 41]

وفي هذه الآية بحثان، وبودي أن يركّز الإخوة معي جيداً:

البحث الأول: هل أنّ الآية المباركة تشملُ خمس ما يفضل عن مؤنة الإنسان – أو ما يعرف بأرباح المكاسب- أم أنّها تختصُّ بغنيمة دار الحرب فقط ولا تشمل فوائد الإنسان من التجارة وغيرها، هذا بحث بين الفقهاء.

البحث الثاني: بحثٌ حول مصرف الخمس، ومن هو الذي يستحق الخمس، وقد ذكر الفقهاء ضمن هذه الآية أنّ مستحق الخمس - بحسب المشهور في كلماتهم- عبارة عن صنفين:

الصنف الأول: الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وهو المعروف بسهم الإمام.

الصنف الثاني: سهم السادة، وهو لمن يتقرّب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو المعروف بسهم السادة الفقراء.

من أين يستفاد هذا من الآية المباركة؟

أمّا سهم الإمام فيمكن استفادته من الآية المباركة بلحاظ أمورٍ ثلاث:

الأمر الأول: أنّ الآية صرّحت أن الخُمس أولاً لله، وثانياً للرسول صلى الله عليه وآله، ومن الواضح أنّ ما كان لله يكون للرسول صلى الله عليه وآله، وما كان للرسول صلى الله عليه وآله يكون للحجّة من بعده، وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه.

الأمر الثاني: قوله تعالى: (ولذي القربى)، حيث أنّ الآية المباركة ذكرت ذا القربى والاصطلاح -على حد تعبيرهم القرآني فيما يعرف بالحقيقة الشرعية أو الحقيقة القرآنية- أنّ لفظ ذي القربى خاصٌ بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ومن يتأمّل الآيات القرآنية التي وردت فيها لفظة ذي القربى يجدُ أنّها استعملت في خصوص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.

الأمرُ الثالث: أنّ الروايات الصحيحة أشارت إلى أنّ المراد من ذي القربى هم أئمةُ أهل البيت عليهم السلام كما في صحيح البزنطي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه «قال: سُئل عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَانِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله(صلى الله عليه وآله)، وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للإمام»([4])، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الذي فسّر القربى في الآية المباركة «قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله والخمس لله وللرسول ولنا».([5])

إذن الروايات تدلُّ بوضوح أنّ المراد من ذي القربى هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.

وأمّا سهم السادة من آل هاشم – وهو محلّ الشبهة- فمن أين يستفاد؟

هذا بحثٌ فقهيٌّ ومحلُّ خلاف بين الفقهاء، فبعض الفقهاء ذهب إلى أنّ السهم الثاني ليس خاصاً بالسادة بل بمطلق الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، سواءً كانوا من بني هاشم أم لم يكونوا من بني هاشم، وهو رأي فقهي محترم.

ويوجد رأيٌ فقهيٌ آخر يقول: أنّ المراد من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل خصوص السادة من بني هاشم، واستدل على ذلك بمجموعةٍ من الروايات التي يُستفادُ منها أنّ المراد من اليتامى ليس كل اليتامى وليس كل أبناء السبيل وليس كل المساكين، بل خصوص من يتقرّب إلى النبي صلى الله عليه وآله قرابةً قريبة، ومنها مثلاً:

الرواية عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليها- وبعض العلماء يعتبر بهذه الروايات ولو لعمل المشهور بها وبعضهم لا يعتبر بها – قال : «وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله ( صلى الله عليه وآله) »([6])

وهذا كلام المعصوم عليه السلام، والإمام عليه السلام يقول أمّا سائر المساكين فالله منحهم الزكاة، وأمّا أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلالته فعوضهم الله تعبارك وتعالى مكان الزكاة بالخمس، تنزيهاً لهم عمّا في أيدي الناس لأنّ الناس تأخذ من الأغنياء، وقد أراد ربُّ العالمين إكراماً لرسول الله صلى الله عليه وآله -كما ورد في الروايات- فجعل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم إكراماً وتكريما لهم عمّا في  أيدي الناس، يأخذون ما هو للإمام صلوات الله وسلامه عليهم حتى لا يكون لأحدهم – أي لعامة الناس- فضلٌ عليهم.

إذن توجد عندنا مجموعة من الروايات يُستفاد منها أن المساكين وأبناء السبيل واليتامى هم خصوص قرابة النبي صلى الله عليه وآله، والمعنى أنّ المرجع لا يأتي بشيء من عنده، بل يستدلُّ على طبق الروايات.

وهنا يوجد بحث مهم، وهو هل أنّ الخمس ملكٌ شخصيٌ للإمام عليه السلام، بصفته الحقيقة كشخص أم أنّه ملك للإمام بصفته الحقوقية؟

ما معنى صفته الحقيقية؟

الجواب: يعني أن شخص الإمام يملك المال كما أنّك تملك بيتك.
وأمّا بصفته الحقوقية فيعني أنّ المال ملكٌ لمقام الولاية ولمنصب الحاكميّة، ولمنصب المرجعيّة، ولمنصب الولاية والحكومة، فالمال ليس مُلكاً لشخص الإمام – ليس ملكاً لشخص علي عليه السلام- إنما هو ملك لمنصب الإمامة ومقام الإمامة، وهذا نظير القول: أنّ هذا المال مُلكٌ للحاكم تارةً، وأخرى أنّ الحاكم لا يملك، بل هذا ملكٌ للحكومة وللدولة وللشعب.

كذلك الكلام بين الفقهاء: فقسمٌ من الفقهاء يقول المال ليس ملكاً لشخص الإمام بصفته الحقيقية إنما هو لمقام الإمامة ومنصب الامام، وكذلك الأمر بالنسبة لسهم السادة حيث وقع الكلام بين الفقهاء: هل أنّ سهم السادة ملكٌ شخصيٌ لهم أو أنهم مجرد مصرف للمال؟

بعض الفقهاء يقول أنّه ليس مُلكا شخصياً للسادة، وإنّما هو مصرفٌ لهم، بمعنى أن الولي والحاكم الشرعي والامام المعصوم عليه السلام لا يُعطي السادة من الصدقات والزكوات، إنما يُعطيهم من الخمس بما يسد حاجتهم فقط، فهم مورد مصرف وليس أنهم يملكون هذا المال ملكاً شخصيا.

ولعل سائلاً يقول ما الفرق؟

والجواب أن الفرق كالتالي: لو افترضنا عدم وجود سيد محتاج  على وجه الأرض، فلمن يكون المال؟

أمّا إن قُلنا انه ملكٌ شخصيٌ لهم فيبقى المال على ملكهم، حتى ولو لم يكن هنالك فقيرٌ، فيبقى المال ملك شخصي لهم، وأمّا إذا قُلنا أنهم مصرف – إن وجد الفقير أُعطوا وإن لم يوجد رجع المال إلى مقام الولاية ومقام ومنصب المرجعية، فلاحظوا طبيعة البحوث في الآية المباركة.

إنطلاقاً من ذلك أثيرت هذه الشبهات حول سهم السادة:

قال الحيدري:

"الآن انظر بينك وبين الله بناء على الروح العامة في القرآن التي تقول بأنه أساسًا أن أكرمكم عند الله أتقاكم بعد ما له معنى أنت تميز قوم على قوم، جماعة على جماعة، صنف على صنف، سلالة على سلالة، آل على آل، بعد سهم السادة على سهم الإمام ما له معنى، أي منطق بائس متخلف يسوي لي سهم سادة الذي لا يتجاوز عددهم عشرين ثلاثين مليون أعطيهم نص أموال الشيعة هذا أي منطق بينك وبين الله؟ نحن نشكل على الملوكيات والاستبدادات والأمراء نقول يولد من بطن أمه وعنده حساب شخصي أين؟ الآن الأمراء والملوك في الدول الكذائية عندما يولد وهو أمير له حصته بالنفط أين تذهب؟ بحساب عنده حصة اصلا يوجد عنده علاقة محتاج ولا محتاج ويكون في علمك الآن في الآون الأخيرة صارت انه السيد إذا كان محتاجاً، اقسم بالله العظيم هذه الفتوى اخيرة هذه، ما إليه ربط بالاحتياج وأنا سألت بعض أكابرهم قال حتى تكون لنا اليد العليا على الآخرين قلت له أنت لست محتاج لماذا تأخذ قال حتى دائماً نعطي والآخرين يركضون خلفنا، لأن مئات الملايين مالة السيد ، والسيد لازم يصير بيهن آغا، ليش يابه، لأنه 39 ظهر تنتهي إلى الامام السجاد (ع)، فبالأخير صارت للفقير وهذا الفقير شيسوله، وهو أنه يعطونه إلى كذا بمعنوان الهدية مقابل أن يرجعه إليهم، هذا في الحيلة الشرعية ، مذهب أو دينٌ أو أحكام أساسها الحيل الشرعية، والغريبة يتفاخرون يكتبون كتباً في الحيل الشرعيّة .. من المعاصرين ... كتب الاسلام يجد حلا لكل شيء، بأي شيء؟ بالحيل الشرعيّة! عود انته تريد الشاب يقرأ هذه المباني ويعتقد بالمؤسسة الدينية وبالعلماء ...  "([7])

والذي يقرأ الشبهة أو يسمع المتكلم، يوحى لهُ بأنّ هنالك نوعٌ من التلاعب والتظليل على عامّة الناس، وكأن المراجع يريدون أن يسيطروا على أموال الناس، مما يسلب وثاقتهم والإطمئنان والعدالة وهذا كلامٌ خطيرٌ ، وللأسف فالبعض يُريد ذريعة لكيلا يخرج خمسه، فيقول أنّ المراجع وأصحاب العمائم والملالي يخدعوننا!

 ومن الجيّد في هذا المقام أنني شخصياً لا أخذ أخماساً ولذا فسأتكلّم بأريحية.

وقد طُرحت في الكلام السابق ثلاثة شبهات:

الشبهة الأولى: أنّ تخصيص حصّة خاصّة للسادة – وهي نصف الضريبة الماليّة، التي هي عبارة عن 20% من أموال الإنسان، 10% للإمام و10% للسادة- يتنافى مع روح القرآن الكريم، لأنّه يُوجب الطبقيّة، والقرآنُ عنده مبادئ عامّة، كعدم وجود تمايز بين آل وآلٍ، وطائفةٍ وطائفة، وبين إنسانٍ وإنسان، وبين سادة وغير سادة، ومنطقُ القرآن واضح، (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، فلو خصصنا الحصة المالية لخصوص السادة، فذلك يعني إمتياز السادة عن غيرهم وهذا يتنافى مع روح القرآن الذي يقول لا فرق بين أحدٍ وآخر، ولا بين عربي وأعجمي ولا بين سيد وغير سيد، (ان أكرمكم عند الله)، وعليه فنحنُ لا نحتاج حتّى للروايات الصحيحة المثبتة للسهم، لأنّها تخالف منطق القرآن، وتخالف الروح العامة للقرآن، وتخصيص ضريبة ماليّة من الخمس لخصوص السادة من بني هاشم يتنافى مع منطق وأجواء القرآن، لأنّ منطق القرآن قائمٌ على المساواة والتساوي وهذا خلاف التساوي.


ولنعالج هذه الشبهة نقول:

أولاً: إن سلّمنا بأن تخصيص السادة بمال خاص يتنافى مع قوله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، فما قولك في تخصيص الله سهماً للأئمة عليهم السلام؟ هل يتنافى ذلك أيضاً مع منطق القرآن الكريم؟ السيّد لا مشكلة لديه في سهم الإمام ويسلّم به، فتخصيص ضريبة مالية للإمام عليه السلام -خصوصاً إذا قلنا بشخصه وبصفته الحقيقية- فيه طبقيّةٌ، والمفروض أنّه لا فرق بين شخص وشخص، وهذا جواب نقضي.

ثانياً: ما معنى الروح العامّة للقرآن؟ لنفهم معنى الروح العامة للقرآن نضرب مثالين، أحدهما يذكره السيد الشهيد الصدر قدس سرّه، والآخر يُنقل عن سماحة السيد السيستاني دام ظله، وقبل ذلك نقدّم بالقول:

أنّنا أحيانا لا نحتاج لمطالعة سند الرواية، بل إنّنا أوّل الأمر ننظر في موافقتها مع روح القرآن، ومع مبادئ المنطق العام للخارطه للقرآنية، لأنّها حتى ولو صح السند ورأينا أنّها تخالف أجواء القرآن ولغته وروحه وخارطته، فلا بد أن تؤول أو لا نعتبر بها، حتى وإن صحت سنداً، فكل ما خالف القرآن وخالف روح القرآن العامة، والهدف العام للقرآن يُطرح.



وللتوضيح نضرب مثالين:

المثال الأول: هو ما يذكره السيد الشهيد في دراساته العليا في الأصول:

مثلا لو جائتنا روايات تذمّ مجموعة من الناس أو من الطوائف في أصل خِلقتهم، خلقتهم ذميمة لا أفعالهم، وإن كانت صحيحة تذم الناس أو مجموعة من الناس في أصل خلقتهم، فالسيّد يقول هذا لا يمكن قبوله لأنّه يتنافى مع روح القرآن،  وروح القرآن تجعل الإنسانية مكرمة ولا تذم أصل الخلقة، ومثل هذه الروايات غير معتبرة، فإن جاءت روايات تقول: إن الشعب المعيّن أو الفئة المعينة أو الطائفة أو القوميّة المعيّنه أصل خلقهتهم خسيسة مثلاً، فيقول هذا يتنافى مع روح القرآن الذي كرّم الإنسان بما هو إنسان، حتى وإن كانت الرواية صحيحة، وهذا معنى المخالفة لروح ومنطق القرآن ([8]).

المثال الثاني: لو جاءت رواية صحيحة -كما في صحيحة داوود بن سرحان- مفادها أنّكم "إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وباهتوهم حتى لا يطمعوا في الفساد"، فما معنى المباهتة المقصودة؟


هنا قولان:

القول الأول: أنّ مباهتة أهل الريب والبدع والمضللة والمنحرفة تعني: أي من البهتان، أي كذّبوا عليهم وقولوا فيهم ما ليس فيهم، وتقوّلوا عليهم بما لم يقولوه، والسيد السيستاني يقول هذا المعنى لا يمكن قبوله لأنهّ يخالف روح القرآن، وروح القرآن واضحةٌ وهو أن الخط العام للقرآن يقول أنّ المؤمن لا يكذب، وأنّ المؤمن لا يبهت على غيره، بمعني لا يقول مالم يقله، ولا يكذب على غيره ولا يتقوّل عليه بما لم يقله، فهذا المعنى يخالف روح القرآن، وروح القرآن تقول قل صدقاً ولا تؤلف على الناس ولا تقل في حق شخص ما لم يقله، فهذا المنطق يخالف روح القرآن فهذا المعنى غير معتبر!


القول الثاني:
أنّ معنى (باهتوهم): أي أفحموهم كما في قوله تعالى: (فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ)، يعني ألقوا عليهم الحجج وحُجّوهم بمنطقكم وبأدلتكم وأفحموهم وسكتوهم، وهذا معنى (فباهتوهم)، لا أنّ باهتوهم بمعنى الكذب عليهم، لأنّه يخالف روح القرآن الكريم، وهذا معنى أن الرواية لا بد أن تنسجم مع روح القرآن الكريم.


إذا اتضح ذلك، نأتي للإشكال، ودعونا نرى هل في القرآن تمايزٌ أم لا!
 
القرآن الكريم أمر بإتباع ومودّة فئة خاصّة هم ذووا القربى، قال تعالى: (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ)، فالقرآن ميّز فئةً على فئة. كما أنّ القرآن طرح معنى الاصطفاء، وربُّ العالمين اصطفى مجموعةً من الخلق على الناس، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)، فالإصطفاء والتمايز موجود، فتخصيص ضريبة خاصّة إكراماً لرسول الله صلى الله عليه وآله لا يُخالف منطق القرآن، ولا يخالف الروح العامّة للقرآن، فإنّ الروح العامة للقرآن تتماشى مع تصنيف الناس وامتيازات الناس وذكر التفاوت بين الناس، اكراما واجلالا وتعظيما لهم، فمن يقول أن هذا يخالف الروح العامة للقرآن نقول له أنّ القرآن الكريم قائمٌ على ذكر التمايز والتفاضل بين القرآن، دون أن يُخالف ذلك المنطق العام للقرآن، والذي يخالف الروح العامة للقرآن هما المثالان السابقان الذين يذكرهما السيد الشهيد الصدر قدّس سرّه والسيّد السيستاني دام ظلّه.


ثالثاً:
أنّ التفاضل في الأحكام لا علاقة لهُ بالإنسانية أو الأكملية أو القرب من الله، ومن ذلك أن القرآن ينص على أن للذكر مثل حظ الإنثيين، قال تعالى: (يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) فأعطى حصتين للذكر وأبقى حصّة للانثى، فهل يخالف القرآن روحه العامّة القائمة على قوله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) ؟ أليس هذا تمايزٌ؟! هل القرآن ذكوريٌّ وسلطويٌّ واستبداديٌّ ؟ الجواب: لا معنى لذلك لأنّها أحكام  وتشريعات فقهية. فهل يعني أن جعل القرآن الكريم حصّة الأنثى أقل من حصّة الرجل، أن الرجل صار أقرب الى الله وأتقى وأورع وأكمل في الانسانية؟! لا معنى لذلك.

وقوله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) أمرٌ أجنبيٌ على الأحكام والتشريعات الفقهية، فإذا إلتزمنا فقهياً عدم جواز إمامة النساء للرجال، فذلك لا يعني نقصاً في إنسانية المرأة، بل هو حكم شرعي ولا علاقة له بالإنسانية ولا الأكرمية! ولستُ أدري ما ربطُ الآية بالتشريعات الفقهية، فآية (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)، لا تعنى أن يتساوى الرجل والمرأة في الأحكام الفقهيّة!


رابعاً:
أنّ الروايات عللت وذكرت السبب من هذا التخصيص –أي تخصيص سهم السادة لفقراء السادة دون غيرهم من الناس- وقالت أن السبب هو: تعويضاً لهم عن الزكاة عليهم، لأنّ عامة الناس لهم الزكاة وحرم الله سبحانه وتعالى على الهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي، أو أخذ الصدقة من غير الهاشمي، دون أن يكون في الأمر عنصريةً أو أن يعني أنّ الفقراء غير الهاشميين أفضل من الهاشميين.

وقد علّلت الروايات ذلك بأنّه حيث أن سائر الفقراء يأخذون منن الزكوات والصدقات فقد حرم الله الصدقة على الهاشميين إكراما وإجلالاً لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا موافق لروح القرآن وتبجيل النبي صلّى الله عليه وآله وخصوصياته.


الشبهة الثانية:
أنّ تخصيص نصف الضريبة المالية للسادة خلافُ التشريع وخلاف الحكمة العقلائية، فما عدد السادة في الأرض لتذهب نصف الضريبة لهم في حين يذهب النصف الآخر لباقي الشيعة؟! أليس هذا خلاف الحكمة العقلائية؟!

والجواب:

أولاً: نحن لا نعلم علّة التشريع، ولماذا أعطاهم الله هذا المقدار.


ثانياً:
هذا الإشكال واقعٌ منذ زمن الأئمة عليهم السلام، فقد روى التلعكبري باسناده عن الكاظم عليه السلام قال: "قال لي هارون : أتقولون أن الخمس لكم ؟ قلت : نعم قال : إنّه لكثير! ، قال : قلت : إن الذي أعطاناه علم أنّه لنا غير كثير" ([9]).

كما تُوجد روايةٌ عن الصادق عليه السلام حول إشكال بعضهم حول فدك، حيث قال: "فدكٌ لكِ خاصة، والفيءُ لکم و لأولياءکم، ما أحسب أنّ أصحاب محمد صلى الله عليه وآله و سلم يرضون بهذا، قالت فاطمة عليها السلام: "فإنّ الله عز و جل رضي بذلك و رسوله رضي به"([10]).

فرضى الناس ليس مدار الموافقة وعدم الموافقة.


ثالثاً:
لماذا تستنكر سهم السادة، خصوصا إذا قلنا أن السادة الفقراء مصرفٌ لسدّ إحتياجهم ولهذا يلتزم كثير من الفقهاء أن السادة يعطون بمقدار حاجتهم السنوية (سنة مؤنتهم)، وما زاد من  حقّ السادة يرجع إلى مقام الولاية -إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه- فالمال ليس ملكاً شخصياً لهم، إنما لسدّ حاجاتهم، فالسيّد الفقير لا تجوز له الصدقة ولا يعطى من الزكاة وقد خصّص الله له سهما في باب الخمس لسد حاجته، ويكرّم عمّا في أيدي الناس، لكيلا يبَذل ماء وجهه أمام الناس، إكراماً لرسول الله صلى الله عليه وآله، فهم ليسوا مُلّاكاً حقيقين، بل مصرفٌ وهذا وجهٌ يذهب إليه كثير من الفقهاء وإن كانت المسألةُ خلافية.


الشبهة الثالثة:
يقول المعترض أنّه لعلمكم أن قيد الفقر والحاجّة قد ظهر مؤخراً، في السنوات الاخيرة، وإلّا فمطلق السيد يأخذ ويجمع الأموال وأنّه سأل بعضهم: لماذا تأخذون حقّ الناس، فأجابهُ: حتى نتسلط على الناس، وإلّا فقيد الفقر غير موجود أصلاً


والجواب:

أولاً: هنالك كثيرٌ من الفقهاء من غير السادة، وبعضهم مراجع ومع ذلك يلتزمون بسهم السادة، مع أنّهم لا يحصلون على شيء من هذا السهم، لكونهم من غير السادة، فالمسألة ليست منحصرة بالقول أن السيّد يرى سهم السادة وغير السيد لا يرى سهم السادة. فمراجعٌ كالشيح الأنصاري والآخوند صاحب الكفاية، والشهيد الأول والشهيد الثاني وغيرهم من الفقهاء لم يكونوا سادة ، ومع ذلك فقد التزموا بسهم السادة، وأنّ سهم السادة لخصوص الفقراء، والمسألة خلافية كما أسلفت بين من يقول أنّ السهم هو لخصوص الفقراء أم لا، ولكن من يقول أن هذا صدر مؤخراً؟ هذه المسألةُ طرحت منذ أيام الشيخ الطوسي في الخلاف ([11])و المبسوط([12]) هل أنّنا نقيد السيّد بالفقير أو لا، أن المقصود مطلق السيد وإن لم يكن فقيراً، وذكروا أنّ هنالك خلاف، فلماذا تُوهمُ الناس أنّ المسألة معاصرة وأنّها قد صدرت منذ 20 أو ثلاثين سنة في حين أن المسألة مطروحة فقهياً منذ أيام الشيخ الطوسي، حيث ذهب البعض إلى القول: بأننا لو جئنا إلى الآيات القرآنية، فإنّنا نجدُ أنّها لم تخصّص اليتامى والمساكين وابن السبيل بالفقراء، بل قالت اليتامى، والمساكين وابن السبيل دون تخصيص، وفي قبالة هذا الرأي قولٌ بأنّ الروايات تُشير إلى خصوصيّة الفقر، وقد اعتمدها بعض الفقهاء وبعضهم لم يعتمدها، وهنا أذكر رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام– وهي محل خلاف في السند فبعضهم يعتبرها وبعضهم لا يعتبرها- قال: "يقسّمُ بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم"([13]) يعني هذا المال – حق السادة يعطى حتى يستغني به في سنته ويكتفي به ويسد حاجته فإنّ فضل شيء فهو للوالي للمعصوم عليه السلام ليتصرف فيه.


وفي رواية أحمد بن محمد: "فهو يعطيهم – أي السادة- على قدر كفايتهم ، فإن فضل منه شيء فهو له وان نقص عنهم  ولم يكفهم أتمّه لهم – أي الإمام- من عنده"([14]) فيسدُّ حاجة الفقراء من السادة، وقد استفاد بعض الفقهاء من هذه بعض هذه الروايات خصوصية الفقر.


الخلاصة:

أنّ هذه القضايا اجتهادية ولا ينبغي أن تتصور أن المرجع يفتي من عنده لأن من يفتي بغير علم فليتبوء مقعده من النار، وهذه قضايا فقهيّة، وهي محلُّ خلافٍ بين الفقهاء بمقدار المستفاد من الروايات الى غيرها من هذه الأبحاث، واما أن يأتي أحدهم على وسيلةٍ إعلاميّةٍ وينشر على الشباب ويقول"وتريدون من الناس أن لا تثق بالمؤسسة الدينية"،  فهذا كلام خطير وفيه توهين لمنصب المرجعيّة، والمذهب لم يحفظ الا ببقيّة الله وبعلماء أمّة النبي صلى الله عليه وآله.      

  

الخاتمة:

ننتهي إلى النتائج التالية
أولاً: استندالفقهاء إلى مجموعة من الأدلة الشرعية في تخصيص سهم بالسادة من بني هاشم ، وليس كما يدّعي المستشكل بأنّ ذلك وليد المنافع الدنيوية .

ثانياً: لا تعارض بين تخصيص حصّة للسادة من بني هاشم وروح القرآن الكريم الذي ينص على التفاضل بين الناس في مستوياتٍ متعددة، ابتداءً من الاصطفاء وانتهاءاً بالتشريعات مثل قوله تعالى: "للذكر مثل حظ الانثيين " ومروراً بالرزق حيث يقول تعالى: "والله فضل بعضكم على بعض في الرزق "

ثالثا:  آيةُ (إن أكرمكم عند الله اتقاكم) أحنبية عن التفاوت في التشريعات ومثلها أيضاً آية الاصطفاء .

رابعاً:  المسألة المذكورة مطروحةٌ منذ القدم وليست من المستحدثات .
-----------------------------------------------
[1] حديث الجمعة بتاريخ 20 مايو 2017م ويمكنُ متابعة الحديث كاملاً على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=zSNsfLl6KWI
[2]  نهج البلاغة الخطبة  38 ، ومن خطبة له (عليه السلام) [وفيها علة تسمية الشبهة شبهة، ثم بيان حال الناس فيها]
[3]  "المسألة 1915 : وقد يتساءل: هل يجوز للمالك أن يتصرّف في خمسه- سواء كان من سهم الإمام أو سهم السادة - من دون الاستئذان من مرجع تقليده أم لا؟ 
الجواب: لا يجوز للمالك الاستقلال في التصرّف في هذا الخمس، سواء كان من سهم الإمام أو سهم السادة - كما هو المشهور بين الفقهاء- وصرفه في مصارفه المتقدّمة، بل لابدَّ من الرجوع إلى مرجع تقليده المستوعب للجهات العامّة والخاصّة، والعارف بجهات الصرف، الذي يتيسّر له القيام بها، ولو بالاستعانة بأهل الخبرة،  والأمانة، فيكون صرفُ الحقّ المذكور، إما بإيكال أحدهما الأمر للآخر، أو إعمال نظرهما معاً في كيفية الصرف"  راجع الفتاوى الفقهيّة، الحيدري، ج 2 ص 343.
[4]  الكافي للكليني رحمه الله، ج 1 ص 544،  باب الفئ والانفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه.
[5]  المصدر السابق، ج 1 ص 539
[6]  المصدر السابق، ج 1 ص 539 - 540
[7]  بحوث في طهارة الإنسان، للسيد الحيدري، الدرس (84)، بتاريخ 18 شعبان 1438 هجري
[8]  يقول السيّد الشهيد الصدر قدس سره: 
"قد أشرنا فيما سبق إلى أنه يمكن تفسير مفاد هذه الأخبار بنحو آخر لا يحتاج معه إلى جل الأبحاث المتقدمة ، وذلك التفسير هو : أنه لا يبعد أن يكون المراد من طرح ما خالف الكتاب الكريم ، أو ما ليس عليه شاهد منه ، طرح ما يخالف الروح العامة للقرآن الكريم ، وما لا تكون نظائره وأشباهه موجودة فيه. ويكون المعنى حينئذ أن الدليل الظني إذا لم يكن منسجماً مع طبيعة تشريعات القرآن ومزاج أحكامه العام لم يكن حجة. وليس المراد المخالفة والموافقة المضمونية الحدية مع آياته. فمثلاً لو وردت رواية في ذم طائفة من الناس وبيان خستهم في الخلق أو أنهم قسم من الجن ، قلنا أن هذا مخالف مع الكتاب الصريح في وحدة البشرية جنساً وحسباً ومساواتهم في الإنسانية ومسئولياتها مهما اختلفت أصنافهم وألوانهم. وأما مجيء رواية تدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلاً فهي ليست مخالفة مع القرآن الكريم وما فيه من الحث على التوجه إلى الله والتقرب منه عند كل مناسبة وفي كل زمان ومكان. وهذا يعني أن الدلالة الظنية المتضمنة للأحكام الفرعية فيما إذا لم تكن مخالفة لأصل الدلالة القرآنية الواضحة تكون بشكل عام موافقة مع الكتاب وروح تشريعاته العامة ، خصوصاً إذا ثبتت حجيتها بالكتاب نفسه".
للمزيد راجع بحوث في علم الأصول للسيّد محمود الهاشمي الشاهرودي – تقريرات السيّد الشهيد الصدر قدّس سرّه،  ج 7 ص 333-334
[9]  بحار الأنوار للشيخ المجلسي رحمه الله، ج 48 ص 158
[10]  بحار الأنوار للشيخ المجلسي رحمه الله، ج 29 ص 196
[11] قال الشيخ الطوسيي رحمه الله: 
"مسألة 37: عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم الذي القربى - فهذه الثلاثة أسهم كانت النبي - صلى الله عليه وآله - وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة - وسهم لليتامى، وسهم المساكين، وسهم لأبناء السبيل من آل محمد - صلى الله عليه وآله - لا يشركهم فيه غيرهم". الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله،  ج 4 ص 209
[12]   قال الشيخ الطوسي رحمه الله:  
"(فصل: في ذكر قسمة الأخماس) *
قد ذكرنا في كتاب الزكاة ما يجب فيه الخمس، وما لا يجب، ونحن نذكر الآن كيفية قسمته.
والخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسمه ستة أقسام: سهم لله ولرسوله وسهم لذي القربى. فهذه الثلاثة أقسام للإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله يصرفه فيما شاء من نفقته ونفقة عياله وما يلزمه من تحمل الأثقال ومؤن غيره، وسهم ليتامى آل محمد و لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، وليس لغيرهم من سائر الأصناف شئ على حال، وعلى الإمام أن يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم ومؤونتهم في السنة على الاقتصاد، ولا يخص فريقا منهم بذلك دون فريقهم بل يعطي جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفاياتهم ويسوي بين الذكر والأنثى فإن فضل منه شئ كان له خاصة، وإن نقص كان عليه أن يتمم من حصة خاصة، واليتامى وأبناء السبيل منهم يعطيهم مع الفقر والغنى لأن الظاهر يتناولهم، ومستحقوا الخمس هم الذين قدمنا ذكرهم ممن يحرم عليهم الزكاة الواجبة ذكرا كان أو أنثى، ومن كانت أمه هاشمية وأبوه عاميا لا يستحق شيئا، ومن كان أبواه هاشميا وأمه عامية كان له الخمس، وكذلك من ولد بين هاشميين، ومن حل له الخمس حرمت عليه الصدقة، ومن حلت له الصدقة حرم عليه الخمس، ولا يستحق بنوا المطلب وبنوا عبد مناف شيئا من الخمس ولا تحرم عليه الصدقة". المبسوط للشيخ الطوسي رحمه الله، ج 1 ص 262
[13] الكافي للشيخ الكليني رحمه الله، ج 1 ص 540
[14] وسائل الشيعة للحرّ العاملي رحمه الله، ج 9 ص 521 ، 3 ـ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم  في سنتهم ، فان اعوز فمن نصيب الامام ، فان فضل شيء  فهو له ، واشتراط الحاجة في اليتيم ، والمسكين وابن  السبيل في بلد الاخذ لا في بلده.

تعليقات

  1. كلام علمي موزون بميزان الحق لكن النتيجه هوأن الناس لاتستوعب الحقيقه بسبب تجهيل الناس من بعض المعممين اوبعض المؤسسات الدينيه.

    ردحذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"... أعيادكم كأيامكم" أورد عن الأمير (ع)؟

معنى قوله (ع): كونوا أحرار

هل ورد أن "أبا صالح" كنيةٌ للمهدي عج؟